الفصل الثالث — فتح المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية
المادة 12
يتم إشهار المسابقات والفحوص المهنية للتوظيف في مختلف أسلاك ورتب الموظفين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه :
- على موقع الإنترنت للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- وعن طريق الإعلان في الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
وفيما يخص الامتحانات والفحوص المهنية المخصصة لترقية الموظفين، فإنه يجري إلصاق واسع لها في أماكن العمل.
يجب أن يتضمن إعلان الصحافة المكتوبة أو الإلص اق المذك ور في الفقرة الأولى أعلاه، المعلومات الواردة في المادة 10 أعلاه، ويبين ما يأتي :
- تكوين ملف الترشح،
- مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه وكيفيات ذلك،
- مكان إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، عند الاقتضاء،
- معايير الانتقاء في المسابقة على أساس الشهادات المحددة في المادة 9 أعلاه،
- طرق الطعن الذي يقوم به المترشحون الذين لم يتم قبولهم للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.