مرسوم تنفيذي رقم 12-192
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-192 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز الفنون والمعارض ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.