مرسوم تنفيذي رقم 12-192
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-192 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز الفنون والمعارض ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، كافة المهام التي تسندها له الوزارة الوصية. 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م وبهذه الصفة، ينظم المركز ويقدم :
- معارض وطنية أو أجنبية ذات طابع فني وثقافي،
- معارض للكتاب وتظاهرات أدبية وثقافية،
- محاضرات وندوات ومؤتمرات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع علمية وتاريخية وأدبية وثقافية.