مرسوم تنفيذي رقم 12-191 · ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-191 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره

الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 5 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه. › القسم الأول — مجلس التوجيه

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.