مرسوم تنفيذي رقم 12-191
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-191 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 5 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه. › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
القسم الثاني المدير المادّ ة 13 : يعين مدير القصر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.