الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 5 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه. › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويم كنه أن يجتمع ف ي دورة غي ر عادية بط لب من الوزير المكلف بالثقافة أو من مدير القصر أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.