مرسوم تنفيذي رقم 12-188
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-188 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات واثنين وأربعين (42) آرا في تراب مدينة سيدي بلعباس ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.