المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بسيدي بلعباس والمتعلقة بما يأتي : . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
القطاع 1 : ابتداء من محطة الانطلاق بحي 20 أوت 1956 نحو نظارة الجامعة مرورا بنهج عمار ناس ومعهد العلوم الطبية.
القطاع 2 : انطلاقا من محطة المسافرين جنوبا بنهج حوابري عبد القادر (فوبور تيار) نحو مركز الأمومة مرورا بالحديقة العمومية والمركز الثقافي بغازي الشيخ وساحة بتي فيشي ونهج عبان رمضان (سيدي ياسين).
القطاع 3 : انطلاقا من شارع بن ديدة محمد نحو نهج ساحة الوئام مرورا بحي هواري بومدين وعمارات عزوز.
القطاع 4 : انطلاقا من النهج المؤدي إلى حي بن حمودة إلى غاية الحي الجامعي مرورا بحي عدل ومحطة المسافرين شمالا ومحطة القطارات المزمع القيام بها (مع ربطها بمستودع ورشات الصيانة).
القطاع 5 : انطلاقا من حي مكسيك نحو المحطة النهائية الشلالات والإقامة الجامعية (للبنات) مرورا بكلية الحقوق وموضع الاتجاه الدوراني بن حمودة وحي الصخرة (طريق وهران) ومحطة النقل (الغالمي). 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م
- الأراضي المخصصة كوعاء لمستودع ورشات الصيانة الواقع بالطريق الشمالي (طريق وهران - تلمسان) وكذا المستودع الثانوي الواقع غرب محطة المسافرين جنوبا.
- الأراضي المخصصة كرحاب للنفاذ إلى محطات الترامواي.
- الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التزويد بالطاقة وتجهيزات الاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي.