مرسوم تنفيذي رقم 12-188 · ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-188 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.