المادة 6
تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 21 : يتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد محتواه بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يتضمن، على الخصوص ما يأتي :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلمها الوالي المختص إقليميا،
- ................. ( الباقي بدون تغيير) ."..............