مرسوم تنفيذي رقم 12-187
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
المادة 5
ت تمم أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : يجب أن يحتوي الملف على تقرير مفصل، عندما يقدم طلب الاعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية".