المادة 3
تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي : 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م
"المادة 12 : يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :
- صاحب رخصة استعمال الموارد المائية المحصّل عليها طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
وتسلم رخصة استعمال الموارد المائية من طرف الوالي المختص إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به".