المادة 2
ت تمم أح كام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 8 : يرأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :
- ......................... (بدون تغيير) .....................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- ......................... (بدون تغيير) ..................
- المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم أو ممثله،
- المدير العام لمعهد باستور بالجزائر أو ممثله،
- المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية أو ممثله،
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................