المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ث ماني ة ملايير وسبعمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 8.712.322.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ملياران وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 2.982.322.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 تنظيميّة الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.