مرسوم تنفيذي رقم 12-180
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-180 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، ي حدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. 16
المادة 4
تتولى الإدارة الولائية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع.