مرسوم تنفيذي رقم 12-18
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة 8
يجب أن تجدد الاتفاقية حقوق وواجبات كل طرف.
ويجب أن توضح، خصوصا ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة.
الم ادّة 9 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات إلى الوزارة المكلفة بالثقافة لتمكينها من التحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها.