المادة 3
يجب على أعضاء مكتب التص ويت أن يتأك دوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المبينة أدناه :
- صندوق شفّاف للاقتراع يتضمن رقما تعريفيا، ومجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازلان اثنان (2) على الأقل،
- ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب"،
- ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"،
- طاولات بعدد كاف،
- سلة مهملات في كل عازل،
- علبة حبر لوضع بصمة الناخب والإشهاد على أنه انتخب مرة واحدة،
- مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع،
- لوازم المكتب (سيالات - أقلام - ختم مدادي - مؤرخ - مسطرة - ختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" - مادة تلصيق أو حاشيات تلصيق)،
- مصابيح غازية وإن تعذر ذلك علب شموع،
- ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز،
- الأكياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه.