مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 30
يجب أن يقوم رئيس مركز التصويت بعد الاقتراع، باسترجاع الصناديق المشمّعة ليضعها تحت تصرف اللجنة الانتخابية البلدية.
كما يجب عليه أيضا القيام، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، بجرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه قبل إرسالها إلى مقر البلدية.