مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 28
يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا.
و به ذه الص فة، يزود رئ يس مركز التص ويت بما يأتي :
- خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة،
- خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم،
- خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد.
كما ي زود رئيس مركز التصويت بوسائل مواصلات فعالة، و بسيارة للاتصال.