المادة 28
يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا.
و به ذه الص فة، يزود رئ يس مركز التص ويت بما يأتي :
- خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة،
- خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم،
- خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد.
كما ي زود رئيس مركز التصويت بوسائل مواصلات فعالة، و بسيارة للاتصال.
المادّ ة 29 : يجب على أعضاء مختلف الخلاي ا المذك ورة في الم ادة 28 أعلاه، وك ذا على رئيس م ركز التصويت، أن لا يغادروا مركز التصويت إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية.