المادة 21
تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى كل ممثل مؤهل قانونا لقوائم المترشحين، مقابل وصل استلام، فور تحرير محضر الفرز داخل مكتب التصويت. و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
و تسل م كذل ك نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقته ا للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا، مقابل وصل استلام.
وتوضع الملاحق المرفقة بمحضر الفرز تحت تصرف رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية.