مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 15
يقدم الناخب بعد إدخاله الظرف في الصندوق بطاقة الناخب الخاصة به لتدمغ بختم ندي ويضع بصمة إصبعه قبالة اسمه ولقبه ويغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته. كما يوضع تاريخ الاقتراع على بطاقة الناخب.