مرسوم تنفيذي رقم 12-179
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة 11
يفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويشهد الحاضرين في مكتب التصويت أن صندوق الاقتراع الشفاف مقفل بقفلين مختلفين ثم يسلم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده. ويقوم بعدئذ بتشميع قفلي صندوق الاقتراع.