مرسوم تنفيذي رقم 12-178
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة 4
تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الطعون بالاعتراض من قبل المحاكم الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
يحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أو ممثلوهم، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.