مرسوم تنفيذي رقم 12-178
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة 2
يجب على أعضاء مكاتب التصويت، والأعضاء الإضافيين أن يؤدوا اليمين حسب مضمون المادة 37 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.