مرسوم تنفيذي رقم 12-178
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الكيفيات التطبيقية لأداء اليمين المنصوص عليها في المادة 37 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.