مرسوم تنفيذي رقم 12-176
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-176 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012،يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
المادة 4
يتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية.