مرسوم تنفيذي رقم 12-176
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-176 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012،يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
المادة 3
يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز مناطق صناعية، وعند الاقتضاء، المرافق التابعة لها.