مرسوم تنفيذي رقم 12-176 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 12-176 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012،يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-167

    « الميزان وتيزي غنيف بولاية تيزي وزو، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-176 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-168

    مرسوم تنفيذي رقم 18-168 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-167

    مرسوم تنفيذي رقم 18-167 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-292

    مرسوم تنفيذي رقم 14-292 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.