مرسوم تنفيذي رقم 12-175
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-175 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي لهضبة الأسنام وسهل وادي الساحل في ولايتي البويرة وبجاية
المادة 4
يجب أن تتوف ر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعني ين وتودع لدى الخزين ة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.