مرسوم تنفيذي رقم 12-175
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-175 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي لهضبة الأسنام وسهل وادي الساحل في ولايتي البويرة وبجاية
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة (400) هكتار، موزعة كما يأتي : 30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م
- بالنسبة لولاية البويرة : ثلاثمائة وأربعة وثمانون (384) هكتارا،
- بالنسبة لولاية بجاية : ستة عشر (16) هكتارا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.