مرسوم تنفيذي رقم 12-174
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-174 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-263 الم ؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1423 الم وافق 17 غش ت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى 22 أبريل سنة 2012 م