مرسوم تنفيذي رقم 12-174
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-174 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-263 الم ؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1423 الم وافق 17 غش ت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غ شت سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : .......................................................
يمكن المعهد إنشاء ملاحق تسمى "دور البيئة"
بقرار من الوزير المكلف بالبيئة".