المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............... (بدون تغيير).....................
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات .............
(بدون تغيير)،
- تمويل الدراسات والخبرات ............................
(بدون تغيير)،
- اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة ......................
(بدون تغيير)،
- المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق ...........
(بدون تغيير)،
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز .......................
(بدون تغيير)، 14 فبراير سنة 2012 م
- تمويل أنشطة الدعاية............... (بدون تغيير)،
- الاقتناء بالتراضي لممتلك ات ثقافي ة عق ارية تابعة للملكية الخاصة، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وأحكام المواد 150 إلى 161 من قانون المالية لسنة 1983،
- التعويض المرتبط بعمليات نزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام المواد 5 و 46 و 47 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والتشريع المتعلق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- تمويل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ وحماية وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- المكافأة الممنوحة لمكتشف الممتلكات الثقافية، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
تحدد قائمة (.................... الباقي بدون تغيير)".