مرسوم تنفيذي رقم 12-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 12
يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، أن ترسل لوزارة الثقافة، عند نهاية كل عملية، حصيلة أدبية ومالية مرفقة بكل الوثائق المبررة.