مرسوم تنفيذي رقم 12-168
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-168 مؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل ويتمم الم رس وم التنف يذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : تدمج المساحات الخضراء المحددة في المادة 2 أعلاه، في الأملاك العمومية للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال البناء عليها".