مرسوم تنفيذي رقم 12-167
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب على المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بنشاطات انتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها أن تأخذ كل التدابير الضرورية لضمان المحافظة على كل الوثائق المرتبطة بهذه النشاطات قصد تمكين الوكالة من ضمان مسك وتسيير البطاقيات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لغرض التتبع .