الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب على المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها أن ترسل المعلومات الضرورية كل سنة إلى الوكالة لتقييم نشاطاتها قصد إعداد الحصيلة السنوية لنشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
و يتم إعلامها من قبل المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا وزرعها بكل الصعوب ات المتعلقة بتطبيق القواعد المرتبطة بالنشاطات الطبي ة والبيولوجي ة التابعة لمجال اختصاصها. و تقترح على الوزير المكلف بالصحة كل التدابير المتضمنة الحلول الملائمة لها.