الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تكلف الوكالة في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا من جسم الإنسان، على الخصوص بما يأتي:
- تسجيل المرضى في انتظار انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا ضمن القائمة الوطنية المحددة لهذا الغرض، انطلاقا من مجموعة المعطيات الاستشفائية،
- ضمان تسيير السجلات الوطنية لقبول ورفض انتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا، المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير وحفظ بطاقيات المانحين والمستقبلين للأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية لأغراض التتبع،
- ضمان تسيير السجل الوطني لمنح الأعضاء المنزوعة،
- إعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة لانتزاع وحفظ وتحويل ونقل واستعمال الأعضاء والأنسجة والخلايا ومراقبة احترامها بصرامة. وتحدد هذه القواعد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
- إعداد واقتراح قواعد توزيع ومنح الأعضاء المنزوعة طبقا لمبادئ الإنصاف والقواعد الطبية والأخلاقية حسب الطابع الاستعجالي الذي يمكن أن تكتسيه بعض دلائل الزرع. وتحدد هذه القواعد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لعلوم الصحة،
- وضع الشروط الضرورية لإنشاء بنوك الأنسجة والخلايا وقواعد تسييرها ومراقبة نشاطاتها وعرضها للمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصّحة،
- تنسيق وتطوير نشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان انتظامها وأمنها،
- إبداء رأيها للسلطة الإدارية المختصة حول المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، وكذا حول كل الهياكل والهيئات المتدخلة في ميدان زرع الأعضاء،
- مراقبة مطابقة تسيير المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع وزرع الأعضاء وكذا بنوك الأنسجة والخلايا للمقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال،
- السهر على مطابقة القرارات والآراء وتوصيات الوكالة، مع معطيات العلم والطب وأخلاقيات الصحة،
- تقييم النتائج ا لمختلفة للزرع ومتابعة تطور الحالة الصحية لمستقبلي الزرع من خلال متبرعين في حالة موت دماغي ومتبرعين ومستقبلين للزرع من خلال متبرعين أحياء مع الفرق الطبية الجراحية المعنية،
- ترقية التبرع وانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا لدى مهنيي الصحة ولدى الجمهور الواسع،
- ترقية وتشجيع البحث العلمي والتكوين في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، 15 أبريل سنة 2012 م
- المساهمة في وضع برامج تكوين لتلبية إحتياجات التأهيل وتجديد معلومات المستخدمين المعنيين،
- إقامة وترقية علاقات التبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في ميادين نشاطات الوكالة قصد تدعيم وتطوير التأطير التقني وتكوين المستخدمين ونشاطات الانتزاع والزرع،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة والحصيلة السنوية لنشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا، وإرسالهما إلى الوزير المكلف بالصحة.