الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
تدون أشغال المجلس العلمي في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من المدير العام للوكالة ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته.