الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يتكون المجلس العلمي للوكالة، من :
- ثمانية (8) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الأعضاء وزرعها،
- أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الأنسجة وزرعها،
- أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الخلايا وزرعها،
- أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين في التخدير والإنعاش، يمارسون في مؤسسات زرع الأعضاء،
- أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين في البيولوجيا معنيين بعملية زرع الأعضاء،
- رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة أو ممثله،
- ممثل (1) عن بنوك الأنسجة والخلايا،
- ممارس طبي (1) متخصص مؤهل في الطب الشرعي،
- طبيب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- طبيب من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بغير الأجراء،
- طبيب من الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه، بحكم اختصاصاته، أن يساعده في أشغاله.
ينتخب المجلس العلمي من بين أعضائه رئيسا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادّ ة 22 : يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام، لمدة ثلاث( )3 سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العهدة. 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م المادّ ة 23 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
تدون أشغال المجلس العلمي في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من المدير العام للوكالة ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته.