الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
المجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل الطبية والعلمية والتقنية ذات الصلة بمهام الوكالة.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح قواعد توزيع ومنح الأعضاء وقواعد الممارسات الحسنة لانتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع تقييم علمي للفرق التي تنشط في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- اقتراح مقاييس وإجراءات التنظيم من الانتزاع إلى زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- اقتراح طريقة إجراء الخبرات والدراسات والتقييمات العلمية، 15 أبريل سنة 2012 م
- المشاركة في التكوين والبحث في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- اقتراح العمليات الرامية إلى ترقية وتطوير التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا،
- اقتراح عمليات الشراكة ذات النوعية مع الهيئات والكفاءات ذات الصلة مع مهام الوكالة،
- إعداد حصيلة سنوية تتضمن الجوانب العلمية والتنظيمية ونتائج نشاطات زرع الأعضاء حسب نوع الزرع والفريق الطبي.