الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة.
و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي:
- إعداد مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين،
- إعداد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة، و هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة.