مرسوم تنفيذي رقم 12-167
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل ويصح اجتماع المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.