الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للوكالة،
- التنظيم الداخلي للوكالة،
- مشاريع ومخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
- مشروع ميزانية التسيير والتجهيز،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- الهبات والوصايا،
- تعداد م ستخدمي ال وكالة ومخ ططات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين مستوى المستخدمين، لاسيّما في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
- كل المسائل الرامية إلى تحسين سير الوكالة وتشجيع تحقيق أهدافها.