الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تتولى المؤسسات مهام ضمان التربية وإعادة التربية والحماية وإعادة الإدماج للأحداث الموضوعين من قبل الجهات القضائية للأحداث، والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم المنسجمة، طبقا لأحكام المواد 8 و 13 و 25 من الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تربية الأحداث وإعادة تربيتهم وحمايتهم،
- القيام بدراسة شخصية الحدث وقدراته واستعداداته بالملاحظة المباشرة لسلوكه وبمختلف الاختبارات والتحقيقات الاجتماعية،
- تنفيذ تقنيات ملائمة للتكفل بالأحداث،
- ضمان المتابعة النفسية والطبية للحدث،
- ضمان تربية مدنية وأخلاقية بهدف تعزيز احترام القيم لدى الحدث،
- مراقبة سلوك الحدث وتقييمه،
- ضمان تغذية صحية ومتوازنة،
- السهر على المرافقة العائلية طوال عملية التكفل بالأحداث قصد الحفاظ على الروابط مع أسرهم،
- ضمان التمدرس والتكوين المهني للأحداث بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على إعادة التكيف وإعادة الإدماج العائلي والاجتماعي والمدرسي والمهني للأحداث،
- مرافقة الأحداث في إعداد مشاريعهم الاجتماعية والمهنية حسب احتياجاتهم،
- ضمان النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية.
تسيّر المؤسسات وفق النظام الداخلي.