مرسوم تنفيذي رقم 12-165
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تنشأ المؤسسات بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها.
تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.