مرسوم تنفيذي رقم 12-165
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسل إلى الوزير الوصي وإلى وزير المالية للموافقة عليه.