الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 29
تدون آراء الم جلس النفسي التربوي واقتراحاته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير المؤسسة.
يعد المجلس النفسي التربوي تقريرا كل ثلاثة(3) أشهر يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة ويرسله إلى قاضي الأحداث رئيس لجنة العمل التربوي المنصوص عليها في الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، كما يعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. 11 أبريل سنة 2012 م