مرسوم تنفيذي رقم 12-165
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 25
يضم المجلس النفسي التربوي :
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- نفسانيا تربويا،
- نفسانيا عياديا،
- طبيبا.
- مربيين (2) متخصصين، ينتخبهما نظراؤهما،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة)، يمكن المجلس النفسي التربوي الاستعانة بكل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.