مرسوم تنفيذي رقم 12-165
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 24
يعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي التربوي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.